رجل عنده مجموعة من الأولاد فأعطى أحد أولاده في حياته أرضاً لأن هذا الولد يقوم بحق والده ويرعاه والآخرون لايقومون برعايته فهل هذه العطية صحيحية ؟

الزيارات:
2586 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
رجل عنده مجموعة من الأولاد فأعطى أحد أولاده في حياته أرضاً لأن هذا الولد يقوم بحق والده ويرعاه والآخرون لا يقومون برعايته فهل هذه العطية صحيحية ، وهذه هذه ملك لهذا الولد من دون بقية الورثة إذا مات أبوهم ؟
نص الإجابة:
إذا كان مقابل سعايته فلا بأس بذلك ، أما أن يؤثره بأكثر فلا ؛ فالرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " ، ويقول لبشير والد النعمان : " أيسرك أن يكونوا في البر سواء ؟ " ، قال : نعم ، قال : " اعدل بينهم " .

------------
من شريط : ( أسئلة أهل تعز )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف