استطراد: البيعة لإمام قرشي مسلم أو لغير قرشي مسلم إذا تغلب حتى استتب له الأمر يجب الوفاء بها

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما(1).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود(2).

وقال الإمام البخاري -رحمه الله- (ج1 ص89): حدثنا قبيصة بن عقبة. قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن مسروق، عن عبدالله بن عمرو، أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر».

تابعه شعبة، عن الأعمش.

وقال الإمام البخاري -رحمه الله- (ج13 ص201): حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يف له، ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، فصدقه فأخذها ولم يعط بها.

أما إذا كفر الحاكم فلا يجب الوفاء بالبيعة، لحديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه: «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان».

وقال سبحانه وتعالى: ﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين(3).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا(4).

وكذا إذا كان المبايع مكرها على بيعة غير شرعية، أي: لم يأذن بها الله ورسوله، فإن هذا هو مرادنا بغير شرعية فلا يجب عليه الوفاء بها لحديث: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وهو حديث حسن.

وكذا إذا كانت غير شرعية كبيعة الإخوان المسلمين لمجهول لا يدرى ما حاله، فإنه لا يجب الوفاء بها، فإن صحبتها يمين كفرت لحديث الصحيحين:«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه».

وكذا بيعة مشايخ الصوفية المبتدعة باطلة، وكذا بيعة المكارمة الضالين الذين هم أكفر من اليهود والنصارى وقد تقدم شيء من أحوالهم، لا يجوز الوفاء بها، دليلنا على بطلان هذه البيعات مارواه البخاري في «صحيحه» (ج5 ص301): حدثنا يعقوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم ابن محمد، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت، قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد».

رواه عبدالله بن جعفر المخرمي، وعبدالواحد بن أبي عون، عن سعد بن إبراهيم. اهـ

_______________________

(1) سورة الفتح، الآية: 10.

(2) سورة المائدة، الآية: 1.

(3) سورة البقرة، الآية: 124.

(4) سورة النساء، الآية: 141.


 الإلحاد الخميني في أرض الحرمين
  • عنوان الكتاب: الإلحاد الخميني في أرض الحرمين
  • تاريخ الإضافة: 13 رجب 1426هـ
  • الزيارات: 648305
  • التحميلات: 24956
  • تفاصيل : الطبعة الثانية- دار الآثار/صنعاء
  • تنزيل: اضغط هنا للتنزيل  zip

فهرس الكتاب

تفريع الفهرس | ضم الفهرس